الشيخ الأنصاري
71
كتاب الطهارة
والآخر استيعاب الاحتراق . بل عن السرائر « 1 » نفي الخلاف في عدم الغسل فرضاً ونفلًا ، مع انتفاء أحد الشرطين . خلافاً للمحكيّ عن المرتضى في المصباح فلم يعتبر الثاني « 2 » ، وللمحكيّ عن المقنع « 3 » والذكرى « 4 » فلم يعتبر الأوّل . والمشهور أيضاً عدم الفرق بين الكسوفين ، بل عن ظاهر جماعة : أنّه متّفق عليه « 5 » . * ( و ) * منها : غسل * ( المولود ) * على المشهور ، بل عن الغنية : الإجماع عليه « 6 » . وفي موثّقة سماعة « وغسل المولود واجب » « 7 » ، والمراد به مطلق الثبوت ، وبظاهره أخذ ابن حمزة فقال بالوجوب « 8 » ، وحكي عن ظاهر الصدوق « 9 » أيضاً .
--> « 1 » السرائر 1 : 321 . « 2 » حكاه عنه المحقّق رحمه اللَّه في المعتبر 1 : 358 . « 3 » المقنع : 144 . « 4 » الذكرى 1 : 201 . « 5 » لم نعثر عليه . « 6 » الغنية : 62 . « 7 » الوسائل 2 : 937 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 . « 8 » الوسيلة : 54 . « 9 » حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 5 : 71 ، راجع الفقيه 1 : 78 ، الحديث 176 .